الاجتهادات الخاصة 784

ايجار ـ اجر مثل ـ تعديل:
ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على انه من حق المدعي تعديل دعواه من المطالبة باجر المثل إلى المطالبة باجر مسمى فيما إذا ظهر أثناء سير الدعوى عقد ايجار.

(قر 108 أ 243 تاريخ 28/2/1990 محامون لعام 1990 ص 132).