الاجتهادات الخاصة 786

– مرور الزمن على الوصيه يبتدىء من تاريخ وفاه الموصي.
– موت بعض الموصى لهم لا يؤثر في صحه الوصيه.
– ترتب ديون على التركه لا ينال من صحه الوصيه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 90 قرار 92 تاريخ 23/3/1968 – القاعدة 1395 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني)