Call us now:
ان الاعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع .
(نقض مدني سوري 470 اساس 396 تاريخ 5/6/1961 -مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 136)
ان الاعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع .
(نقض مدني سوري 470 اساس 396 تاريخ 5/6/1961 -مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 136)