الاجتهادات الخاصة 788

ان الاعذار غير متوجب في حالة المطالبة بالتعويض عن عمل غير مشروع .

(نقض مدني سوري 470 اساس 396 تاريخ 5/6/1961 -مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 136)