Call us now:
– إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانه إليه لرعايتهم وإعدادهم للحياه، ولا يسلب منه هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولايه بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 80 قرار 52 تاريخ 25/1/1984 – قاعدة 700 صفحة 1306)