الاجتهادات الخاصة 795

التزام ـ إبراء ـ شرط ماضي
إن الالتزام المعلق على شرط ماضي متحقق الوجود يعتبر إبراءاً منجزاً لا معلقاً، ولو كان صاحبه على جهل به.
إن التنازل إذا كان دون عوض أو مقابل يعتبر إبراءاً ينقضي به الالتزام الأصلي، ولا يشترط في انعقاده الرسمية التي تشترط في الهبات المباشرة.

(نقض رقم 394 أساس 635 تاريخ 22/11/1966محامون ص426 لعام 1966)