Call us now:
التزام ـ عقد مقاولة ـ عطل وضرر ـ فسخ العقد
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة ووقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني وينحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.
(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص204 لعام 1967)