Call us now:
أجر مثل ـ شريك ـ إثبات الملكية
يصح للشريك أن يطالب شريكه بأجر مثل حصته المستثمرة دون عقد، ولكن يجب إثبات ملكية الشريك المطالب بحصته بالسجل العقاري. والتسجيل ليس له مفعول رجعي إلى العقد، فلا تصح المطالبة عن المدة السابقة للتسجيل.
(نقض رقم 253 تاريخ 3/9/1967محامون ص427 لعام 1967)