الاجتهادات الخاصة 809

أصول ـ اختصاص كمي ـ قيمة المعقود عليه
يقدر الاختصاص على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس البدل المتفق عليه.

(نقض رقم 165 تاريخ 19/4/1967محامون ص331 لعام 1967)