Call us now:
أصول ـ اختصاص مكاني
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين.
(نقض رقم 371 تاريخ 24/6/1967محامون ص362 لعام 1967)
أصول ـ اختصاص مكاني
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين.
(نقض رقم 371 تاريخ 24/6/1967محامون ص362 لعام 1967)