Call us now:
التزام ـ إرهاق ـ تقدير المحكمة
يعود إلى محكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الالتزام أصبح مرهقاً بسبب قلة الأمطار وتساقط البرد، وما إذا كانت هذه الحوادث لا يمكن توقعها.
(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959 م ص60 لعام 1959)
التزام ـ إرهاق ـ تقدير المحكمة
يعود إلى محكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الالتزام أصبح مرهقاً بسبب قلة الأمطار وتساقط البرد، وما إذا كانت هذه الحوادث لا يمكن توقعها.
(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959 م ص60 لعام 1959)