Call us now:
التزام ـ ضمان المبيع ـ تقادم
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959 م ص60 لعام 1959)
التزام ـ ضمان المبيع ـ تقادم
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959 م ص60 لعام 1959)