الاجتهادات الخاصة 850

إيجار ـ نوع الأجرة
لا فرق بين أن تكون الأجرة نقوداً او أية تقدمة أخرى.
(نقض رقم 121 أساس 66 تاريخ 12/2/1959 م ص3 لعام 1959)