الاجتهادات الخاصة 851

إفلاس ـ إشهار
إشهار الإفلاس مقيد بشرطين، أولهما إقامة الدعوى خلال سنة من اعتزال التجارة، وثانيهما أن يكون توقف التاجر سابقاً للاعتزال.
تعاطي التجارة أو اعتزالها من الأمور الواقعية التي يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات.
مجرد تحرير أسناد للأمر لا ينهض دليلاً على استمرار تعاطي التجارة.
(نقض رقم 109 أساس 502 تاريخ 8/2/1959 م ص10 لعام 1959)