Call us now:
اختصاص ـ علاقات زراعية
تحل الخلافات الناشئة بسبب العلاقات الزراعية بين أرباب العمل والعمال من قبل لجنة تحكيم خصها بالفصل عن طريق المصالحة أو التحكيم في جميع الخلافات الفردية أو الجماعية التي تنشأ بينهم حول علاقاتهم المهنية ما عدا الأمور المتعلقة بتعويضات الطوارىء.
(نقض رقم 503 أساس 1335 تاريخ 27/10/1959 م ص90 لعام 1959)