الاجتهادات الخاصة 858

امتياز ـ حق المؤجر بأجرة المباني
يحق للمؤجر حبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. وإن أجرة المباني والأراضي الزراعية لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين، أو لمدة الإيجار إن كانت أقل من ذلك. ويقصد بالمباني لا المباني الزراعية فحسب، وإنما جميع المباني.
(نقض رقم 116 أساس 711 تاريخ 4/2/1960 م ص2 لعام 1960)