Call us now:
إفلاس ـ نفقات الاعتراض
الدائن الذي يتخلف عن الحضور أو إبراز المستند في المواعيد المحدد لتثبيت الديون المترتبة على المفلس، تلقى نفقات الاعتراض على عاتقه بمقتضى المادة 671 تجارة.
(نقض رقم 112 أساس 171 تاريخ 3/2/1960 م ص3 لعام 1960)
إفلاس ـ نفقات الاعتراض
الدائن الذي يتخلف عن الحضور أو إبراز المستند في المواعيد المحدد لتثبيت الديون المترتبة على المفلس، تلقى نفقات الاعتراض على عاتقه بمقتضى المادة 671 تجارة.
(نقض رقم 112 أساس 171 تاريخ 3/2/1960 م ص3 لعام 1960)