الاجتهادات الخاصة 872

أصول ـ تمييز ـ بيان الأسباب
يجب أن يتضمن الاستدعاء التمييزي بيان الأسباب التمييزية بشكل واضح يمكن معه معرفة الأسس التي يثبت عليها تلك الأسباب ووجود المخالفة التي يطلب النقض من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
(نقض رقم 204 أساس 222 لعام 1957 م ص188 لعام 1957)