وكالة إرثية قابلة للعزل موكل واحد
ـ صك توكيل خاص ـ
ـ أنا الموقع أدنـــــاه :
ـ قد وكلت من قبــــلي :
لينوب عني ويقوم مقامي في إجراء معاملة حصر إرث وإنتقال لمورثي
من العقار
وبتقديم كافة الوثائق والمعاملات والمستندات والتصاريح والتعهدات والإقرارات اللازمة لذلك وبمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات أي كان نوعها وفي جميع المحافظات وبتوقيع كافة العقود والمعاملات والوثائق التي تلزم لنقل حصتي الإرثية التي آلت إلي من المورث المذكور وبتسجيلها على إسمي في السجلات الرسمية وبالحصول على سندات التمليك وبإستلامها والتوقيع على إستلامها وبدفع الرسوم وإستردادها وبقطع علاقة التركات وبمراجعة كافة الدوائر بهذا الخصوص ومن ثم في بيع وفراغ تمام ما آل إلي إرثا بالغا ما بلغ لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وبتسميته وبقبضه وإبراء ذمة المشتري وبتوقيع عقود البيع أمام كافة الدوائر من سجل عقاري وسجل مؤقت ودائرة الكاتب بالعدل ومجلس مدينة حلب وأي دائرة لها علاقة بالعقار وبإجراء المخارجة لدى كافة المحاكم أي كان نوعها وصفتها وبمراجعة كافة دور المحاكم والقضاء للإقرار بالتنازل والبيع والإسقاط والإبراء والتحكيم والتحكم والتبليغ والتبلغ وبكافة الصلاحيات المطلوبة للتنازل عن العقار لدى كافة المحاكم ودور القضاء بكافة فروعها ودرجاتها وأقسامها وبإجراء المخارجة لمن شاء وأراد وبتسير معاملات المخارجة والتوقيع عليها وبتصحيح الأوصاف والإفراز وقبول القسمة الرضائية وإزالة الشيوع وإستلام سندات التمليك وبإعطاء التصريح عني بأنني والمورث غير مشمولين بقانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام /1958/ م وبقانون الملكية الزراعية رقــم /31/1980/ وبتعديلاته وبتوكيل الغير بمثل أو ببعض ماوكلته به وبإعطاء الغير صلاحية عدم العزل لمن يوكله وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه أوقع .
الموكل