وكالة إرثية قابلة للعزل عدة موكلين
ـ صك توكيل خاص ـ
ـ نحن الموقعين أدناه :
ـ قد وكـلنا من قبلنا :
لينوب عنا ويقوم مقامنا في إجراء معاملة حصر إرث وإنتقال لمورثنا
من العقار
وبتقديم كافة الوثائق والمعاملات والمستندات والتصاريح والتعهدات والإقرارات اللازمة لذلك وبمراجعة كافة الدوائر والمديريات والوزارات أي كان نوعها وفي جميع المحافظات وبتوقيع كافة العقود والمعاملات والوثائق التي تلزم لنقل حصصنا الإرثية التي آلت إلينا من المورث المذكور وبتسجيلها على أسمائنا في السجلات الرسمية وبالحصول على سندات التمليك وبإستلامها والتوقيع على إستلامها وبدفع الرسوم وإستردادها وبقطع علاقة التركات وبمراجعة كافة الدوائر بهذا الخصوص ومن ثم في بيع وفراغ تمام ما آل إلينا إرثا بالغا ما بلغ لمن شاء وأراد وبالبدل الذي يريده ويرغبه وبتسميته وبقبضه وإبراء ذمة المشتري وبتوقيع عقود البيع أمام كافة الدوائر من سجل عقاري وسجل مؤقت ودائرة الكاتب بالعدل ومجلس مدينة حلب وأي دائرة لها علاقة بالعقار وبمراجعة كافة دور المحاكم والقضاء للإقرار بالتنازل والبيع والإسقاط والإبراء والتحكيم والتحكم والتبليغ والتبلغ وبكافة الصلاحيات المطلوبة للتنازل عن العقار لدى كافة المحاكم ودور القضاء بكافة فروعها ودرجاتها وأقسامها وبإجراء المخارجة لمن شاء وأراد وبتسير معاملات المخارجة والتوقيع عليها وبتصحيح الأوصاف والإفراز وقبول القسمة الرضائية وإزالة الشيوع وإستلام سندات التمليك وبإعطاء التصريح عنا بأننا والمورث غير مشمولين بقانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام /1958/ م وبقانون الملكية الزراعية رقم /31/1980/ وبتعديلاته وبتوكيل الغير بمثل أو ببعض ماوكلناه به وبإعطاء الغير صلاحية عدم العزل لمن يوكله وكالة خاصة شاملة لجميع ما يتفرع عنها من أمور بالخصوص المذكور وعليه نوقع .
الموكلين