Call us now:
إعذار ـ عمل غير مشروع ـ دعوى جزائية
إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.
(نقض رقم أساس 2503 تاريخ 7/6/1955 م ص282 لعام 1955)
إعذار ـ عمل غير مشروع ـ دعوى جزائية
إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.
(نقض رقم أساس 2503 تاريخ 7/6/1955 م ص282 لعام 1955)