الاجتهادات الخاصة 896

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ زوجة
للزوجة حق طلب الإخلاء للسكن طالما أنها لا تسكن في عقار جار في ملك زوجها وتبعاً له.
(نقض رقم 3837 تاريخ 8/11/1955 م ص40 لعام 1956)