الاجتهادات الخاصة 898

التزام ـ عملة ذهبية ـ بطلان
إن إعلان بطلان العقد المحرر بالعملة الذهبية يوجب بحث الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
(نقض رقم 281 تاريخ 6/7/1955 م ص227 لعام 1955)