Call us now:
التصاق ـ اتحاد مع العقار ـ زرع نبت وأدرك
1 ـ إن الالتصاق الذي يخول صاحب الأرض تملك البدار الذي بذره الغير في أرضه بطريق التبعية مع أداء قيمته، هو ما كان متحداً مع العقار اتحاداً يتعذر معه فصله بغير تلف.
التصاق ـ اتحاد مع العقار ـ زرع نبت وأدرك
1 ـ إن الالتصاق الذي يخول صاحب الأرض تملك البدار الذي بذره الغير في أرضه بطريق التبعية مع أداء قيمته، هو ما كان متحداً مع العقار اتحاداً يتعذر معه فصله بغير تلف.