Call us now:
إيجار ـ إخلاء لعلة السكنى ـ زوجة مالكة
الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 لم تفرق بين الزوج والزوجة، وجعلت لكل منهما الحق بطلب تخلية المأجور لعلة السكنى.
(نقض رقم 133 أساس 679 تاريخ 30/1/1963 م ص15 لعام 1963)