Call us now:
إيجار ـ إيجار الفضولي
المقصود من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1952 هو أن يكون المستأجر استأجر من غير المالك وهو يعتقد بأنه مأذون بذلك. ويكفي أن يثبت المستأجر هذه الواقعة بالقرائن. وإن سكوت المالك مع معرفته بواقع الأمر من القرائن التي تؤكد حسن النية.
(نقض رقم 136 أساس 682 تاريخ 30/1/1963 م ص15 لعام 1963)