الاجتهادات الخاصة 914

إيجار ـ فراغ المالك المأجور لزوجته ـ احتيال
1 ـ المعول عليه في تقرير الملكية هو قيود السجل العقاري (825 مدني)
2 ـ إذا ادعى المستأجر أن المالك فرغ عقاره المؤجر منه لزوجته احتيالاً على القانون، فعلى القاضي التثبت من الاحتيال بسائر وسائل الإثبات ومنها القرائن.
(نقض رقم 143 أساس 702 تاريخ 30/1/1963 م ص17 لعام 1963)