Call us now:
إيجار ـ سند عقدي ـ دين
1 ـ الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة تعتبر ديناً عادياً، ولا يستوجب عدم دفعها التخلية.
2 ـ تبدأ سنة الإيجار اعتباراً من تاريخ العقد الجاري بين الطرفين.
(نقض رقم 144 أساس 703 تاريخ 30/1/1963 م ص17 لعام 1963)