Call us now:
إكراه
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً جسيماً.
(نقض رقم 112 أساس 68 تاريخ 18/2/1963 م ص63 لعام 1963)
إكراه
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً جسيماً.
(نقض رقم 112 أساس 68 تاريخ 18/2/1963 م ص63 لعام 1963)