الاجتهادات الخاصة 916

إكراه
يشترط لحصول الإكراه أن تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم. وإن الخطر الذي يبرر فسخ العقد يجب أن يكون محدقاً جسيماً.
(نقض رقم 112 أساس 68 تاريخ 18/2/1963 م ص63 لعام 1963)