Call us now:
أحوال مدنية
إذا لم تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني خلال المهلة المحددة في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية، فلا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي الصلح.
(نقض رقم 246 أساس 1159 تاريخ 14/2/1963 م ص49 صلحي لعام 1963)