الاجتهادات الخاصة 919

أصول ـ انقطاع خصومة
إن أحكام المادة 168 أصول محاكمات توجب في حالة وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة إلى أن يقوم أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى ورثة المتوفى حتى يمكن اعتبارهم خصوماً في الدعوى.
وإهمال الخصم تبلغ مذكرات الدعوى إلى الورثة طيلة الأشهر الستة المنصوص عنها في المادة 235 أصول، لا يمكن أن ينجم عنه شطب الاستئناف وسقوط حق الورثة، إذ لا يسوغ لأحد أن يستفيد من تقصيره وإهماله في متابعة الدعوى للحصول على حكم ضد خصم غير موجود فعلاً.
(نقض رقم 1 أساس 204 تاريخ 3/1/1963 م ص1 لعام 1963)