Call us now:
اختصاص ـ أحوال مدنية
المشترع الذي خول قاضي الصلح حق الحكم بتصحيح قيود سجل الأحوال المدنية، إنما أراد أن تكون الأحكام التي تصدر عنه نهائية، بدليل أنه قرر إلغاء القرار 3633 لعام 1933 وجميع النصوص المخالفة للقانون رقم 376 تاريخ 2/4/1957.
(نقض رقم 13 أساس 213 تاريخ 8/1/1963 م ص6 لعام 1963)