Call us now:
أصول ـ تسبيب الأحكام ـ طعن
لا أهمية لما وقع فيه الحكم من خطأ في التسبيب، إذ أن لمحكمة النقض أن تستند في تصديق الحكم إلى أساس قانوني آخر غير الذي تبناه الحكم إذا كان الاستناد إليه لا يحتاج لاستظهار عناصر موضوعية لم يستظهرها الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 52 أساس 62 تاريخ 28/1/1963 م ص20 لعام 1963)