Call us now:
أصول ـ حكم مستعجل ـ طعن
المشترع الذي حدد درجات التقاضي على وجه يحقق العدالة ويصون الحقوق، لم يشأ أن يخضع لرقابة محكمة النقض الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في المواد المستعجلة، على اعتبار أن مثل هذه الأحكام تصدر بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، عملاً بالمادة 237 أصول معدلة.
(نقض رقم 62 أساس 279 تاريخ 30/1/1963 م ص21 لعام 1963)