الاجتهادات الخاصة 926

أجر مثل ـ عقار على الشيوع
ـ لا يسمع الدفع بملكية البناء المنشأ على عقار في معرض طلب أجر مثله، لأن حجية القيد العقاري تجعل مالك العقار مالكاً للأرض والبناء معاً، وعلى من يدعي العكس مداعاة صاحب القيد للحصول على حكم بإبطاله.
ـ شاغلو العقار على الشيوع ملزمون بأجر مثله على التساوي، ولا يجعلهم هذا الإشغال متقاصين إلا إذا شكل عملاً غير مشروع.
(نقض رقم 1589 أساس 2154 تاريخ 14/10/1963 م ص117 لعام 1963)