Call us now:
إيجار ـ اسكان الجدة ـ عنصر الضرر ـ أقارب
1 ـ إسكان الجدة في بيت أحفادها لا يعتبر إساءة استعمال للمأجور بصورة مطلقة.
2 ـ إسكان الأقارب شيء مألوف، فلا يجوز اعتباره مخالفة لشروط العقد إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر.
(نقض رقم 1612 أساس 2748 تاريخ 14/10/1963 م ص119 لعام 1963)