الاجتهادات الخاصة 928

إيجار ـ محل تجاري ـ تخلي عن المأجور
من حق مستأجر المحل التجاري أن يتخلى عن المتجر دون إذن المؤجر، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون التخلي بصورة كاملة عن المأجور وعن موجودات المتجر.
(نقض رقم 1613 أساس 2114 تاريخ 15/10/1963 م ص120 لعام 1963)