الاجتهادات الخاصة 930

إيجار ـ تخمين
1 ـ إن العبرة في تحديد بدل المأجور عند التقدير هي للقيمة ولا يؤثر ذلك في وجه الانتفاع.
2 ـ إن إشغال المأجور الذي هو عبارة عن عرصة يرتب البدل المحدد بالنسبة لكامل القيمة المقدرة.
(نقض رقم 1657 أساس 906 تاريخ 17/10/1963 م ص122 لعام 1963)