Call us now:
أجر مثل عقار ـ عدم جواز المطالبة قبل التسجيل.
إن مطالبة مشتري العقار بأجر مثله لا تكون نافذة إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري، ولو استحصل المشتري على حكم بتثبيت البيع وتسجيل العقار على اسمه. لأن الاتفاقات والصكوك المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله، لا تكون نافذة، حتى بين المتعاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
(نقض رقم 1689 أساس 1634 تاريخ 23/10/1963 م ص124 لعام 1963)