Call us now:
إيجار ـ اخلاء لعلة السكنى ـ حماية
إن الولد الذي يقيم مع أسرته في البيت المستأجر من والدته لا يعتبر من أفراد عائلتها ولا يشكل معها أسرة مستقلة، وبالتالي فإن هذه الوالدة غير محمية من الإخلاء.
(نقض رقم 1709 أساس 1965 تاريخ 21/10/1963 م ص127 لعام 1963)