Call us now:
أصول ـ تحديد ساعة الحضور
إن إغفال المحكمة تحديد ساعة معينة للحضور يلزمها الانتظار إلى آخر أوقات الدوام لتثبيت التخلف.
(نقض رقم 1717 أساس 573 تاريخ 26/10/1963 م ص127 لعام 1963)
أصول ـ تحديد ساعة الحضور
إن إغفال المحكمة تحديد ساعة معينة للحضور يلزمها الانتظار إلى آخر أوقات الدوام لتثبيت التخلف.
(نقض رقم 1717 أساس 573 تاريخ 26/10/1963 م ص127 لعام 1963)