الاجتهادات الخاصة 934

استرداد حيازة ـ ثبوت وضع اليد
إن المطالبة باسترداد الحيازة والعطل والضرر الناجم عن فقدها، لا يتوقف على ثبوت الملكية، ولا يشترط فيه إلا ثبوت وضع اليد.
(نقض رقم 1746 أساس 2686 تاريخ 19/10/1963 م ص130 لعام 1963)