Call us now:
إيجار ـ تخلية ـ إسكان حماة المستأجر ـ ضرر ـ علم المؤجر
1 ـ إن سكن حماة الطاعن مع ابنتها لا يشكل سبباً قانونياً للحكم بالتخلية، ما لم يثبت أن سكن الحماية ألحق ضرراً بالمؤجر.
2 ـ إن علم المؤجر بسكن حماة المستأجر مدة ثماني سنوات يعتبر موافقة ضمنية بذلك.
(نقض رقم 1571 أساس 2711 تاريخ 30/10/1963 م ص130 لعام 1963)