الاجتهادات الخاصة 937

أصول ـ استئناف ـ سماع شهود ـ استجواب خبير
لا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة سماع الشهود، ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجد.
(نقض رقم 482 أساس 370 تاريخ 17/10/1963 م ص146 لعام 1963)