الاجتهادات الخاصة 940

أصول ـ وفاة خصم في مرحلة الاستئناف
إن وفاة أحد الخصوم، لدى محكمة النقض، يوجب انقطاع الخصومة، وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكرة الدعوة إلى وارث الخصم المتوفى، ولا يجوز شطب الاستئناف قبل دعوة الورثة لممارسة حقهم في الدفاع.
(نقض رقم 500 أساس 668 تاريخ 30/10/1963 م ص153 لعام 1963)