Call us now:
التزام ـ تعهد ـ رخصة
من حق المتعهد الامتناع عن تنفيذ العقد عند عدم وجود الرخصة. ومن حق المتعهد بالحفر أن يمتنع عن تنفيذ العقد إذا لم يقم المالك بالاستحصال على الرخصة القانونية.
(نقض رقم 1577 أساس 1835 تاريخ 13/10/1963 م ص114 لعام 1963)