الاجتهادات الخاصة 945

أصول ـ غياب ـ إنكار صريح
إن الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح.
(نقض رقم 262 أساس 263 تاريخ 8/7/1963 م ص52 لعام 1963)