Call us now:
إيجار ـ إخلاء للسكنى
1 ـ تطبق على المجندين والاحتياطيين من الضباط أثناء وجودهم في الخدمة النصوص المتعلقة بحقوق وضمانات الضباط الواردة في قانون الجيش (المادة 41 من قانون خدمة العلم الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1963)
2 ـ يحق للضابط المجند أو الاحتياطي طلب إخلاء عقاره المؤجر من موظف ليسكن به في حالة نقله من بلدة إلى البلدة التي فيها المأجور.
(نقض رقم 605 أساس 1445 تاريخ 31/3/1963 م ص75 لعام 1963)