Call us now:
إيجار ـ تخلية لعلة السكنى
لا يستفيد الموظف المنتدب إلى مهمة مؤقتة من طلب تخلية الموظف لعلة السكنى، لأن حالة الندب تشعر الموظف سلفاً أن مدته التي سيقضيها مؤقتة ولمهمة خاصة يعود بعدها إلى مقر عمله حيث يقيم أو يسكن.
(نقض رقم 611 أساس 1054 تاريخ 31/3/1963 م ص76 لعام 1963)