الاجتهادات الخاصة 951

إيجار ـ تعجيل الأجور ـ انتقال الملكية
ـ للمستأجر الذي يعجل دفع الأجور للمالك السابق أن يتمسك بإثبات أن ما عجله من الأجور قبل من انتقلت إليه الملكية، إلا إذا أثبت المالك الجديد أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية إليه، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم بذلك.
تسجيل نقل الملكية بين الطرفين البائع والمشتري لا يعتبر بحد ذاته دليلاً على علم المستأجر بالبيع، إلا إذا قامت قرائن أو أدلة أخرى تثبت هذا العلم أو تفرضه حتماً.
(نقض رقم 624 أساس 1025 تاريخ 31/3/1963 م ص77 لعام 1963)