Call us now:
أحوال شخصية ـ نظام عام ـ أجانب ـ اختصاص
إن المحاكم المدنية وحدها صاحبة الاختصاص للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد المتخاصمين فيها من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني، واختصاصها من النظام العام لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده.
(نقض رقم 228 أساس 393 تاريخ 18/4/1963 م ص73 لعام 1963)